ابراهيم اسماعيل الشهركاني

186

المفيد في شرح أصول الفقه

ويقابله الواجب الغيري كالوضوء فإنه إنما يجب مقدمة للصلاة الواجبة ، لا لنفسه إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء . فإذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري فمقتضى إطلاق تعلق الأمر به سواء وجب شيء آخر أم لا : أنه واجب نفسي . فالإطلاق يقتضي النفسية ما لم تثبت الغيرية ( 1 ) . 7 - الفور والتراخي ( 2 ) اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي على أقوال : 1 - أنها موضوعة للفور . 2 - أنها موضوعة للتراخي . 3 - أنها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي . 4 - إنها غير موضوعة لا للفور ولا للتراخي ولا للأعم منهما ، بل لا دلالة لها